تم النشر بتاريخ: 28/02/2023
ردّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكوكة تصريف الاعمال أمين سلام على خبر مفاده بأنه اصدر قرارا قضى بتسعير بوالص الضمان الالزامي عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الاميركي.
وأوضح سلام في بيان في مرسوم أن المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 نص في الفصل الثاني - (المادة الثامنة) منه على انه تنشأ مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تعرف باسم "المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي"، تتولى المهام المحددة في المادة التاسعة منه والتي أجازت لها تحديد تعرفة اقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية، وبالتالي فإن تحديد التعرفات هي من صلاحياتها سنداً لاحكام القانون المشار اليه.
كما أوضح أن صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي اي قرار يتخذ في هذا المجال ينشر ويعمم للعمل به، أما بالنسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضمان لتحديد السياسة التسعيرية للضمان الالزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والتي تظهر إنعدام قيمة التغطية التامينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شانها ان تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول اي حوادث.
وتمنى وزير الاقتصاد على وسائل الاعلام طلب اي استيضاحات قبل نشر اي خبر خصوصاً في هذه الاوضاع التي يعاني منها كافة اللبنانيين.
الوسوم: التأمين الإلزامي, التأمين على السيارات, المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي, شركات التأمين, وزارة الاقتصاد