عبدالله قدّم اقتراح قانون لتنظيم قطاع التأمين في لبنان

عبدالله قدّم اقتراح قانون لتنظيم قطاع التأمين في لبنان

تم النشر بتاريخ: 13/02/2024

تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ والصادر بالمرسوم رقم 9812، تاريخ 4 أيار1968، من تنظيم هيئات الضمان، جاء فيه:

الباب الاول: احكام عامة
المادة الاولى: الهيئات الخاضعة لهذا القانون
تخضع لأحكام هذا القانون جميع الشركات والجماعات والمؤسسات اللبنانية والاجنبية المعبر عنها فيما بعد بكلمة "هيئات" والتي تزاول أو قد تزاول في لبنان كل أو بعض العمليات المبينة في الفروع أو أجزاء الفروع المدرجة فيما يلي:

-الفرع الاول:
1 - ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلق تنفيذها بمدة الحياة البشرية والعجز والشيخوخة.
2 - ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلقة بالأولاد والازواج.
3 - عمليات تكوين الاموال والتي تشمل أو لا تشمل ضمان اخطار الحياة والتي تجري بواسطة عقود تتعهد الهيئة بموجبها بأداء قيمة أو جملة قيم محددة بتاريخ معين أو تواريخ معينة أو بنتيجة سحوب دورية تجري على غرار سحوب اليانصيب، وذلك لقاء قسط أو أقساط دورية.
4 - عمليات الاستثمار المشترك Mutual funds عن طريق جمع أموال نقدية يؤديها مشتركون غير مساهمين بغية توظيفها في استثمارات مختلفة وبصورة مشتركة.

-الفرع الثاني:
عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناتجة عن أخطار الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والبرد والانفجارات والاضطرابات والثورات وسقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى وكل ما يشملها أو يتفرع عنها عرفا.

-الفرع الثالث:
عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن أخطار النقل وضمان أجسام السفن البحرية والجوية وكل ما يشملها أو يتفرع عنها عرفا.

-الفرع الرابع:
عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاخطار الناجمة عن جميع الحوادث والمسؤوليات المدنية والمركبات وطوارئ العمل والحوادث الشخصية والطبابة والاستشفاء والسرقة وسوء الائتمان والاخطار المهنية وغير ذلك من الاخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون.

-الفرع الخامس:
عمليات الضمان واعادة ضمان القروض وعمليات التسليف والتكفل وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

-الفرع السادس:
عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن الاخطار والطوارئ الزراعية وكل ما يشملها او يتفرع عنها.
يحظر على هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة اعمال الضمان المنصوص عنها في فرع من الفروع المذكورة في هذه المادة، ان تقوم بأي عملية جديدة من عمليات الضمان واعادة الضمان الداخلة في موضوع أي من الفروع الأخرى ما لم تحصل على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

يشترط على الهيئة التي تمارس أي عملية من العمليات الداخلة في موضوع الفرع الاول المنصوص عنه في هذه المادة وترغب في ممارسة عمليات داخلة في موضوع الفروع الاخرى أن يكون لديها جهاز اداري وفني منفصلين ومحاسبة خاصة بعمليات الفرع الاول وان تقوم في كل سنة لاحقة بتنظيم ونشر ميزانية خاصة بهذا الفرع الى جانب ميزانيتها العامة السنوية وضمن المهل القانونية. تطبق هذه الأحكام على الهيئات التي تمارس اية عملية من العمليات المنصوص عليها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وترغب في ممارسة عمليات تدخل في موضوع الفرع الأول.

الباب الثاني: الترخيص

الفصل الاول: شروط الترخيص
المادة 2: منح الترخيص
تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون في لبنان الا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.
يمنح الترخيص او يعدل او يرفض او يسحب بقرار من المجلس الوطني للضمان.
يمكن للهيئات الاجنبية التي تمارس عمليات اعادة الضمان فقط والمصنفة عالميا من فئة لا تقل عن فئة الـ B Rating حصراً ان تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة ممثل، له مركز فيه شرط ان تحصل على ترخيص.

يمنح الترخيص للهيئات الاجنبية بقرار من المجلس الوطني للضمان، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة كسلطة وصاية، وفقا لأحكام المادتين 3 و4 (باستثناء البندين 4 و5 من الفقرة ب من المادة 3 والبند 1 من الفقرة أ من المادة 4 من هذا القانون. وتعفى من التقيد بأحكام المواد 22 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون مقابل ان تقدم ضماناً لعملياتها وديعة نقدية قيمتها عشرون مليار ليرة لبنانية تودع مصرف لبنان. تنقل المبالغ النقدية المودعة من قبل الهيئات في مصرف الاسكان قبل صدور هذا القانون الى مصرف لبنان خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 3: هيئة ضمان لبنانية مرخص لها
أ - يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مغفلة ويجب ان تتوفر فيها الشروط الآتية:
1 - يشترط ان يكون موضوع الشركة محصورا بالعمليات موضوع المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان او ببعضها.
2 - ان لا يقل رأسمالها عن الحد الادنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.
3 - ان يكون مديرها العام او المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في اعمال الضمان لا تقل عن عشر سنوات.
4 - ان تتعاقد مع خبير اكتواري يكون حائزا على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع الاول من المادة الاولى. وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة ان تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.
5ـ ان يكون كامل رأسمالها اسهما اسمية.
ب - يحدد المجلس الوطني للضمان المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن وعلى ثلاث نسخ:
1- صورة مصدقة حسب الاصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.
2- بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الاسس الفنية العائدة لها، اذا كان نوع تلك العمليات يتطلب ذلك.
3- وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.
4- شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 25 من هذا القانون.
5- نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقا عليها من الخبير الاكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعددة في البندين (3) و(4) من الفرع الاول من المادة الاولى.
6- دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات اعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.
7- السيرة الذاتية لكل من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والخبير الاكتواري المعتمد من قبلها.

المادة 4: هيئة ضمان اجنبية مرخص لها
أ - مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان اجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، ان تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة 3 أعلاه.
يحدد المجلس الوطني للضمان المستندات والوثائق المتوجب ايداعها، على ان تتضمن التالي على ثلاث نسخ:
1- تقديم شهادة تثبت ان البلاد التي تنتمي اليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق اراضيها والاراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي الى بلدان لا تسمح قوانينها وانظمتها بإنشاء هيئات ضمان خاصة.
2- ما يثبت بأن للهيئة في بلادها الاهلية القانونية التي تمكنها من القيام بأعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وان تمارس في بلادها العمليات ذاتها.
3- ما يثبت بأن لها محل اقامة في لبنان.
4- الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلا قانونيا واحدا مقيما في لبنان ومخولا بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون، وان تتوفر في من يتولى الادارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.
5- دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات اعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الاسس الفنية المعتمدة.
6- نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص.
7- ما يثبت ان رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة اضعاف الحد الادنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وانه مدفوع بكامله.
ب - يجب ان ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة اجنبية بترجمة عربية مطابقة للأصل تكون المعتمدة من المجلس الوطني للضمان.

المادة 5 - تعديل الترخيص
1 - يجب أن يرفق طلب تعديل الترخيص بالأوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.
2 - تتبع في قبول هذه التعديلات أو رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.
3 -على الهيئات المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون الحصول على موافقة المجلس الوطني للضمان المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي، كما عليها ابلاغ المجلس الوطني للضمان بكل تغيير في تشكيل مجلس الادارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الاجنبية وبأي تعديل او الغاء في نماذج عقود اعادة الضمان او اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ حصول التعديل.

المادة 6 - قرار الترخيص
يجب أن ينشر قرار الترخيص أو رفضه أو تعديله في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مع الملف الكامل المرفق به.
وللمجلس الوطني للضمان، بعد موافقة سلطة الوصاية، أن يتخذ قرارا بتمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى كمهلة قصوى على أن يبلغ قرار التمديد الى الهيئة ذات العلاقة قبل انتهاء المهلة الاولى.
يحق للهيئة أن ترفع اعتراضها الى الوزير خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه، أما إذا كان الرفض قد أتى من الوزير كسلطة وصاية، فللهيئة، خلال مهلة مماثلة، أن ترفع اعتراضها إلى مجلس الوزراء الذي له الكلمة الفصل.

الفصل الثاني: سحب الترخيص
المادة 7 - سحب الترخيص المعطى لفرع او لعدة فروع
أ - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:
1- اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.
2 - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد بأحكام القوانين والانظمة اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لأجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.
يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادئ الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.
3 - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة 57 من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي يقوم به المجلس الوطني للضمان بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.
4 - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.
5- اذا ثبت للمجلس الوطني للضمان ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.
6 - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة 58 من هذا القانون.
7 - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.
8- اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد أو لعدة فروع وفقا لأحكام المادة 62 من هذا القانون.
ب - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام البنود من 1 إلى 7 من الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل. وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.
يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث: الممثل القانوني للهيئة الاجنبية
المادة 8 - شروط واجبة لقبول الممثل القانوني العام للهيئة الاجنبية
يشترط في قبول الممثل القانوني العام للهيئة الاجنبية أن يكون مخولا بوثيقة مصدقة تتضمن الصلاحيات التالية:
1- مسك الحسابات الخاصة بجميع العمليات التي تعقدها الهيئة أو تنفذها في لبنان وفقا للنظام الحسابي الخاص بالضمان والمنصوص عنه في المادة 52 من هذا القانون.
2- الادارة المباشرة للهيئة في لبنان، وتوقيع عقود الضمان والتعديلات التي تدخل عليها، والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي توقع أو تنفذ في لبنان، وبصورة عامة القيام بجميع اعمال الهيئة في لبنان كما لو كانت تقوم بها هي بنفسها باستثناء طلب ترخيص أو تعديله أو سحبه.
3- تمثيل الهيئة لدى الدوائر الرسمية والمحاكم اللبنانية في جميع القضايا بصفتها مدعية أو مدعى عليها، أو أية صفة أخرى، واستلام جميع التبليغات والمخابرات الموجهة الى الهيئة.
4- انابة الغير بجميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه.
يجوز للمجلس الوطني للضمان رفض قبول اعتماد الممثل الذي تقترح الهيئة الاجنبية تسميته او سحب قبوله. وللهيئة، خلال مهلة شهر من تبلغها قرار الرفض، مراجعة وزير الاقتصاد والتجارة حول هذا الأمر، في حال الخلاف بين المجلس المذكور والوزير يرفع الأمر الى مجلس الوزراء الذي له كلمة الفصل.

الفصل الرابع: احكام مختلفة تتعلق بعقود الضمان
المادة 9: عقود ضمان
1- لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.
2- يحظر على أي هيئة ان تمارس أي من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لأحكام هذا القانون.
3- يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.
ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن المجلس الوطني للضمان.
4- تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لأحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.
5- لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من المجلس الوطني للضمان.
تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر المجلس الوطني للضمان وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة كسلطة وصاية.
المادة 10- تحرير عقود الضمان باللغة العربية او الاجنبية
تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية، ويجوز ان تحرر بلغة أجنبية شرط أن تدرج الى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على أن يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.
أما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية وبحجم خط اكبر من سواه.
المادة 11: حدود التقديمات ونسب البدلات
للمجلس الوطني للضمان وبعد موافقة سلطة الوصاية:
- ان يعين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض انواع عقود الضمان.
- ان يعين ويحدد النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق اقساط الضمان.
المادة 12: شروط باطلة في عقود الضمان
تعتبر باطلة الشروط الواردة في جميع عقود الضمان المنظمة في لبنان والمتعلقة بالأخطار القائمة فيه والمنصوص عليها في الفروع الاول والثاني والرابع والخامس والسادس المدرجة في المادة الاولى من هذا القانون والتي من شأنها اعطاء صلاحية الفصل بالنزاعات لمحكمة اجنبية او وفقا لقانون او عرف اجنبي مخالف لأحكام هذا القانون او التي تخضع لتحكيم حكم غير متخذ محل اقامة في لبنان ولا يصدر قراره فيه.

الباب الثالث: في رأس المال ومفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين
الفصل الاول: في رأس المال
المادة 13:
يضع المجلس الوطني للضمان لائحة بالهيئات المرخص لها قانونا والمستوفية الشروط القانونية والتنظيمية كافة. تنشر اللائحة بواسطة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين أو موقعين الكترونيين اعلاميين اثنين مرخصين، أو في جريدة محلية وموقع الكتروني إعلامي مرخص، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كمــا يتم نشــر كــل تعديــل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.
تحدد شروط وضع اللائحة المذكورة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة مبني رأي المجلس الوطني للضمان.
المادة 14: الحد الأدنى لرأس المال:
يجب ان لا يقل رأس المال المدفوع لهيئات الضمان اللبنانية عن مئة وخمسين مليار ليرة لبنانية.
المادة 15: مهلة تصحيح وضع راس المال
تعطى هيئات الضمان المرخص لها سابقا مهلة ثلاثة اشهر لإصدار قرار بزيادة رأسمالها الى الحد الادنى المنصوص عنه في المادة 14 من هذا القانون، ومهلة سنتين لتحرير كامل قيمة الزيادة، على ان يجري تحرير نصف الزيادة على الاقل خلال السنة الاولى.
المادة 16: تخفيض رأس المال
لا يجوز تخفيض رأس المال المصرح به او استرداد أي جزء منه الا بعد موافقة المجلس الوطني للضمان المبنية على تقرير لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 53 من هذا القانون المقترن وموافقة سلطة الوصاية. في جميع الأحوال يشترط التقيد بالحد الادنى لرأس المال.

المادة 17: إعادة تكوين رأس المال
1- على الهيئة اللبنانية التي تكون قد اصيبت بخسائر أن تعيد تكوين رأسمالها في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي حصلت فيها الخسائر. ويمكن استثنائيا وبقرار معلل من المجلس الوطني للضمان تمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر، على ان تقدم الهيئة المعنية ضمانات كافية تثبت قدرتها على اعادة تكوين رأسمالها في المهلة المحددة.
يعود امر تقدير الخسارة الى لجنة المراقبة، وللهيئة المعنية حق الاعتراض على التقدير النهائي للجنة خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغها هذا التقدير وذلك بموجب استدعاء ترفعه الى المجلس الوطني للضمان الذي يبت فيه نهائيا بقرار منه.
2- يعلق ترخيص الهيئة لفرع او اكثر من فروع الضمان بقرار من المجلس الوطني للضمان المستند الى تقارير لجنة المراقبة في حال تكبدت الهيئة خسارة تعادل نصف رأسمالها اذا كانت لبنانية، ونصف قيمة ضماناتها اذا كانت اجنبية دون ان تتمكن من تخفيض خسارتها خلال الستة اشهر الاولى من السنة المالية التالية. لا يجوز للهيئة التي تقرر تعليق ترخيصها لفرع او اكثر من الفروع المرخص بها اصدار عقود ضمان جديدة للفرع او للفروع موضوع التعليق تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، وتتحمل الهيئة تبعات جميع عقود الضمان المعقودة قبل اتخاذ قرار الوقف او بعده.
للهيئة التي علق ترخيصها ان تتقدم بطلب الى المجلس الوطني للضمان باستئناف نشاطها مرفقا بالمستندات التي تثبت زوال السبب الذي علق ترخيصها من اجله، وللمجلس المذكور قبول هذا الطلب او رفضه. في حال رفض الطلب، للهيئة مراجعة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها أو بعد مرور 45 يوم من تاريخ ايداعها الطلب لدى المجلس الوطني للضمان. في حال الخلاف بين الوزير والمجلس يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء الذي له الكلمة الفصل.
في حال استمرار التعليق لمدة سنة للأسباب المذكورة، يسحب ترخيص الفرع أو الفروع المعلق ترخيصها.
الفصل الثاني: في مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين
المادة 18: تعيين مفوضي المراقبة وشروطهم
تراعى في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان احكام المادة 45 من هذا القانون.
على مفوضي المراقبة ان يكونوا منتسبين الى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لأن يكونوا مقبولين كخبراء محلفين لدى المحاكم.
المادة 19: أصول تعيين مفوضي المراقبة
خلافا لأحكام قانون التجارة ، تعتمد في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان الاصول الآتية:
1 - تعفى هيئات الضمان من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة.
2 - تعين جمعية المساهمين العمومية لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية مفوض مراقبة او اكثر تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، تنتهي بالنسبة للهيئات اللبنانية عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة المنقضية. اما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة السنة، فتحدد مدة ولايته بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.
3 - على الهيئة التي تتعاطى اعمال الضمان في موضوع الفرع الاول ان تتعاقد مع خبير اكتواري يقوم بالتحري سنويا عن اوضاعها المالية على ان يرفق تقريره عن اوضاع الهيئة بتقرير مفوض المراقبة المعين من قبلها.
4 - على كل من رئيس مجلس الادارة المدير العام لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الاجنبية ومفوض المراقبة الاصيل والبديل، ان يبلغوا كل على حدة المجلس الوطني للضمان أي أمر يتعلق باستقالة مفوض المراقبة أو انقطاعه عن ممارسة مهامه وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ الاستقالة أو من تاريخ الانقطاع عن العمل.
5 - اذا شغر مركز مفوض المراقبة لأكثر من شهرين، ينذر رئيس المجلس الوطني للضمان بالاستناد الى تقرير لجنة المراقبة الهيئة بوجوب تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر على الاكثر. وفي حال تلكوئها عن التعيين، يوقف المجلس الوطني للضمان الهيئة عن اصدار عقود جديدة او تجديد عقود قديمة الى ان تصحح وضعها.
المادة 20: واجبات مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين
على مفوضي المراقبة والخبراء الاكتواريين المعتمدين من قبل الهيئة ان يتقيدوا، كل في ما يعنيه، في اداء مهامهم، بالأصول الآتية:
1- ان يراقبوا اعمال الهيئة للتحقق من انطباق اوضاعها على القوانين والانظمة المرعية، والتثبت من تقديمها عند الاقتضاء ببرامج العمل الاساسية والتدابير التصحيحية والبرامج المالية.
2- ان يطلعوا لجنة المراقبة فورا على المخالفات والتغيرات والتبديلات التي قد تكون ارتكبتها الهيئة.
3- ان يضعوا تقريراً سنوياً مفصلا عن عمليات المراقبة ونتائجها تبلغ نسخة عنه لكل من الهيئة المعنية ولجنة المراقبة في مهلة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة.
4- ان يبلغوا كلا من الجمعية العمومية للهيئة ولجنة المراقبة، بالإضافة الى التقارير التي ينظموها بمقتضى احكام قانون التجارة، تقريرا خاصا عن العقود التي اجرتها الهيئة بطريقة مباشرة او غير مباشرة لأعضاء مجلس ادارتها او ممثلها او احد وكلائها او احد القائمين على ادارتها، أو لأقرباء أحدهم حتى الدرجة الثانية.
5- ان يلبوا في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من لجنة المراقبة او من المجلس الوطني للضمان، كما لوزير الوصاية طلب معلومات او ايضاحات من الهيئة عبر المجلس الوطني للضمان.

الباب الرابع: في الاحتياطي وتوظيف الاموال
الفصل الاول: الاحتياطي
المادة 21: الاحتياطي الفني
على هيئات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تدون في حقل "المطلوبات" في موازنتها العامة اذا كانت لبنانية، وفي موازنتها الخاصة وعن اعمالها في لبنان اذا كانت أجنبية، والتقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمنين او المستفيدين من عقود الضمان.
وتدعى هذه التقديرات فيما يلي "الاحتياطي الفني".
المادة 22: تأليف الاحتياطي الفني
يتألف الاحتياطي الفني من:
أولا:
- احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الاولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في الفترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول اجل القسط، او عند الاقتضاء، تاريخ حلول الاجل المحدد في العقد.
ويطلق على احتياطي الاخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الاول اسم "الاحتياطي الحسابي" وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الاقصى بقرار يصدر عن المجلس الوطني للضمان بعد موافقة سلطة الوصاية.
اما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب ان يتناول ايضا جميع اعمالها في الخارج.
ثانيا: احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.
ثالثا: احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين أو المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية .
رابعا: أنواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بناءً على إنهاء المجلس الوطني للضمان.
المادة 23: الحد الادنى لاحتياطي العقود
يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان ان تعتمد في احتساب الحد الادنى احتياطي الاقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الاول، على احدى القاعدتين الآتيتين:
- قاعدة الواحد على اربع وعشرين 1/24.
- قاعدة التوزيع النسبي للأقساط خلال مدة العقد المعروفة باسمMethode du Prorata Temporis غير انه يمكن للمجلس الوطني للضمان ان يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة اخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعا للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.
ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية او الاجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% الى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية او بينه وبين فرع الشركة الاجنبية او مركزها الرئيسي. تحدد النسبة على اساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن المجلس الوطني للضمان.
يجب على الشركات اللبنانية ان تتقيد بالحد الادنى المنصوص عنه في هذه المادة للأعمال التي تقوم بها في الخارج اذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بإبقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

الفصل الثاني: توظيف الاموال
المادة 24: توظيف كامل الاحتياطي الفني
على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون ان توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين 22 و23 أعلاه على الوجه الآتي:
أ - ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.
ب- اراض او عقارات او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان، دون المساس بأحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على ان لا تقل قيمة الاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض.
ج - سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.
د- قروض على عقود ضمان الحياة بشرط ان لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.
هـ- اسهم وسندات لبنانية.
و- ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.
ز- اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات اجنبية. تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الـ 50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.
يستثنى من احكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس الوطني للضمان النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) الى (و) على ان يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة اعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.
المادة 25: قيمة الضمانة النقدية او العقارية او الاوراق المالية المقبولة
1- على هيئات الضمان اللبنانية والاجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى وفقا لما يأتي:
- ثمانون مليار ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الاول والرابع والخامس.
- ثلاثة وعشرون مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.
- خمسون مليار ليرة لبنانية عن الفرع السادس.
يجب ان لا تقل الضمانة نقدا او بموجب سندات خزينة عن خمسين مليار ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.
2- يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية أو اوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على ان لا تتجاوز الضمانات العقارية نسبة اربعين بالماية من اجمالي الضمانات المطلوبة.
3 - في حال كون الضمانة مبلغا نقديا يجوز ايداعه بالعملة الاجنبية على ان لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.
4- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الاجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تقدم ضمانا لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الاولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.
5- تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.
6- تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الاجنبية الحالية مهلة سنة لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقا مطابقة لأحكام هذه المادة، على ان تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة أول ستة اشهر نصف القيمة المطلوبة على الاقل عن كل فرع. وفي نهاية مهلة السنة باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع. وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.

7- تقدم الضمانات الى المجلس الوطني للتأمين وفقا للصيغ التي يحددها على أن توافق عليه سلطة الوصاية، ولا يفرج عنها الا بموافقة المجلس المذكور مقترناً بموافقة سلطة الوصاية أيضاً.

على المجلس الوطني للتأمين ان يفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، وله ان يقتطع من هذه الضمانات المبالغ اللازمة لتسديد حقوق الصندوق الوطني للتأمين المنصوص عليها في المادة 42 من هذا القانون ورسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان والمنصوص عنها في المادة 58 من هذا القانون، او لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من المجلس الوطني للتأمين وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم او الغرامات ضمن المهل المحددة، او في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذا لأحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 54 من هذا القانون.

8- على المصارف التي تودع لديها الضمانات ان تستجيب بدون ابطاء لتنفيذ طلبات المجلس الوطني للتأمين في معرض تطبيق احكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وأيا كانت صيغتها.

9- تطبق احكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون او التي تقدم بعد نفاذه، أيا كانت صيغة الضمانة او الاشارة العقارية لصالح الوزارة، أو لصالح المجلس الوطني للتامين بعد صدور هذا القانون، ويكون للمجلس الوطني للتامين حكماً ان يتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من أجل تطبيق أحكام الفقرة (7) من هذه المادة.
تعتبر الاشارات العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع هذه الفقرة قبل نفاذ هذا القانون موضوعة لصالح المجلس الوطني للتامين.

المادة 26: ضمانات نقدية او عقارية او اوراق مالية مقبولة
أولاً: من اجل تنفيذ احكام المادة 25 من هذا القانون تودع وتجمد الاموال النقدية والاوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، اما الضمانات العقارية فتتم بوضع اشارة خاصة بذلك على صحيفة العقار العينية. ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية الا بموافقة المجلس الوطني للتامين.
تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس الوطني للضمان:
1- قواعد ايداع الاموال النقدية والاوراق المالية وتقدير قيمتها.
2- القواعد التي يتوجب اتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحاتها العينية وفقا لأحكام الفقرة أولاً من هذه المادة.
ثانيا: تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن فروع الضمان كافة بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للأقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.
يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والارباح المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة .
تحدد نسبة الملاءة في ما يتعلق بالهيئات الاجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمئة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الاموال المقدمة ضمانا لتعهداتها على المجموع السنوي للأقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.
يمكن تعديل النسبة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس الوطني للضمان.

الفصل الثالث: الموجبات ذات الامتياز
المادة 27: امتياز عام على املاك واموال الهيئات
للتعهدات المقطوعة للمؤمنين والمستحقين من قبل الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى أحكام المادة الاولى من هذا القانون، امتياز عام على جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات اللبنانية وفقا لموازنتها العامة، وعلى جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات الاجنبية الموجودة أو المودعة في لبنان، ويشمل هذا الامتياز بالتالي جميع الاموال المودعة في لبنان بمقتضى احكام المواد 24 و25 و26 من هذا القانون.
ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزينة والرسوم القضائية وحقوق المجلس والصندوق، وتقدم التعهدات - وهي على مستوى واحد - العائدة لأصحاب الاستحقاق الناتج عن عمليات ضمان الحياة وعن تعويضات الوفاة او الاضرار الجسدية على التعهدات الاخرى.

الباب الخامس: في التنظيم المهني

الفصل الاول: المجلس الوطني للضمان
المادة 28: تأليف المجلس الوطني للضمان
ينشأ مجلس وطني للضمان يعرف في هذا القانون بالمجلس، يتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويكون لوزير الاقتصاد والتجارة سلطة وصاية عليه، ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، ويتكون من ستة اعضاء بمن فيهم رئيسه.
يتمثل المجلس بعلاقته مع الغير وأمام القضاء برئيسه.
المادة 29: تعيين اعضاء المجلس الوطني
يعين أعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد مرة واحدة، ولا يجوز إعادة تعيين أي من أعضائه إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تركه العضوية.
يشترط في التعيين اختيار اعضاء من ذوي السيرة الحسنة، أكفاء حائزين على إجازات جامعية مع خبرة لا تقل عن العشر سنوات، وموزعين على الاختصاصات التالية: علوم التأمين، حقوق، إدارة، محاسبة، إدارة أموال، رياضيات التأمين (اكتواري).
لا يمكن تعيين أي شخص له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئات الخاضعة لرقابة المجلس، سواء حالية أم لثلاث سنوات خلت.
المادة 30: النظام الداخلي للمجلس
يضع المجلس نظامه الداخلي المتضمن الهيكلية الوظيفية ولا يعتبر ساري إلا بعد رفعه الى مجلس الوزراء من قبل وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء عليه وصدوره بمرسوم عن مجلس الوزراء.
المادة 31: اجتماعات وقرارات المجلس الوطني للضمان
ينعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة أعضاء على الاقل، ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء على الاقل.
تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.
يجب ان ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الاقل ويتفرغ في احدى جلساته لإبداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه لجنة مراقبة هيئات الضمان.
ولا يجوز له ان يبحث في اجتماعاته الا في الامور المدرجة في جدول الاعمال المرفق بالدعوة الى الاجتماع، كما انه لا يجوز تعديل اعمال أية جلسة بعد ان تكون الدعوة لحضورها قد وجهت الى الاعضاء.
على انه يحق للمجلس مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك.
ويجب أن توجه الدعوة قبل ثمانية أيام على الاقل من موعد الاجتماع.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت عندما تكون الحالة المعروضة على المجلس له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
يفقد العضو الذي يتغيب، دون عذر مشروع، عن جلستين متتالين أو أربع جلسات خلال السنة عضويته ويصار إلى تعيين بديل عنه بالآلية المنصوص عليها في المادة 29 اعلاه، كذلك يفقد عضويته كل عضو يتغيب عن اربع جلسات متتالية لأي سبب.
المادة 32: موازنة المجلس الوطني للضمان
يمنح المجلس سلفة تشغيلية للسنة الأولى من إنشائه من قبل الدولة على أن تستوفى تباعاً في السنوات اللاحقة من ايراداته المحصلة من رسوم الاشراف والرقابة المستوفات من الهيئات والتي تحدد بنسبة واحد بالألف اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية.
يحظر استيفاء هذا الرسم من المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.
المادة 33: مخصصات وراتب المجلس
تحدد مخصصات مجلس الإدارة ورواتب موظفي المجلس، بمن فيهم موظفي الصندوق الوطني للتأمين، بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 34: موجب الالتزام بالسر المهني.
ان اعضاء المجلس وموظفيه ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالمعلومات ذات الطابع السري التي تتصل بهم بحكم حضورهم جلساته وعملهم.
المادة 35: صلاحيات المجلس الوطني للضمان
أ- صلاحيات تتعلق بالصندوق الوطني للضمان:
1- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان، وإصدار القرارات والتعاميم الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق.
2- إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاطه، وحماية أصول وموارد الصندوق، ووضع قواعد المساءلة والمحاسبة المسلكية في حالة الإخلال بالوظيفة .
3- التعاقد مع جهات رقابية معتمدة من قبل نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لإجراء التدقيق المالي والرقابة الخارجية على حسابات الصندوق وجدوى استثماراته.
4- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق الوطني للضمان القابلة للاستثمار، ضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية، على أن تقترن بموافقة سلطة الوصاية.
5- الموافقة على المركز المالي والموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق .
6-اعتماد التقارير ربع السنوية أو النصف السنوية أو الفصلية التي ترفع إليه والمتعلقة بنشاط الصندوق.
7- إبداء الرأي في مشاريع القرارات المتعلقة باختصاصات الصندوق .
ب- صلاحيات أخرى
بالإضافة الى الصلاحيات المعطاة له على سبيل الحصر بمقتضى أحكام هذا القانون، يبحث المجلس الوطني للضمان في جميع الامور المحالة عليه من قبل الوزير.
للمجلس أن يقدم تلقائيا الى الوزير جميع التقارير والاقتراحات، عند اللزوم، المتعلقة مباشرة بسير الهيئات والعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون، وبصورة خاصة التقارير والاقتراحات التي تتعلق بالأمور التالية:
1- الاحكام الضرائبية المطبقة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون ومؤمنيها او المشتركين بها.
2- الشروط العامة للعقود.
3- التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الاخطار والى تنظيم الرقابة عليها.
المادة 36: تقرير سنوي عن اعمال المجلس الوطني للضمان
يقدم المجلس الى وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا سنويا بأعماله وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، أما القرارات والاقتراحات فتعمم بواسطة أمين السر على جميع هيئات الضمان المسجلة طبقا لهذا القانون بعد موافقة المجلس على المحاضر.

الفصل الثاني: الصندوق الوطني للتأمين
المادة 37: انشاء صندوق وطني للتأمين
ينشأ ضمن المجلس الوطني للتأمين صندوق وطني للتأمين يعرف في ما بعد بـ "الصندوق".
تعتبر أموال الصندوق أمولاً عمومية.
المادة 38: هيكلية الصندوق
يتضمن الصندوق:
دائرة مالية ومحاسبية
دائرة احصائية واكتوارية
دائرة قانونية
يرأس هذه الدوائر مدير الصندوق وهو مسؤول أمام مجلس إدارة المجلس عن حسن سير العمل في دوائر الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بعمل الصندوق، ويمثل الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء .
المادة 39: مهام مدير الصندوق
يتولى مدير الصندوق:
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق .
3- الإشراف على أداء مبالغ التأمين المترتبة عليه للمستحقين.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وابلاغ المجلس مباشرة عن أي مخالفات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أي مخالفات من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .
5- إعداد المركز المالي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على المجلس.
6- إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق لعرضها على المجلس.
7- إعداد التقرير السنوي أو النصف سنوي أو الفصلي عن نشاط الصندوق وعرضه على المجلس للنظر به وإقراره .
8- ما يرى المجلس تكليفه به من مهام.
ويكون مدير الصندوق مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام المجلس عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به .
يحضر مدير الصندوق جلسات المجلس الوطني للضمان، انما لا يعد من النصاب ولا يحق له التصويت.
المادة 40: اهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في الحالات التالية:
1- عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث .
2- عدم وجود تأمين إلزامي على المركبة المتسببة بالحادث .
3- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات التأمين الإلزامي .
4- حالات افلاس الشركة المؤمنة لديها المركبة المسببة للحادث أو عند توقف هذه الشركة عن الدفع .
5- الحالات الأخرى التي يصدر بها مرسوم من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى رأي المجلس.
المادة 41: موجبات الصندوق
على الصندوق تأدية مستحقات التأمين الناتجة عن حوادث في الحالات المنصوص عليه في المادة السابقة.
على الصندوق في حال أدائه قيمة أي مبلغ التأمين لأي مستحق بحسب المادة 40 أعلاه العودة على من يستحق عليه تسديد المبلغ المذكور كلما أمكن ذلك.
يعتبر الإخلال بتطبيق هذه المادة إخلالاً فادحاً في المسؤولية الوظيفية.
المادة 42: مصادر تمويل عمليات الصندوق
يستوفي المجلس نسبة خمسة بالألف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة مباشرة عند التوقيع على العقد بين الهيئة والمؤمن. وتخصص هذه المبالغ المستوفاة لصالح تأدية مستحقات التأمين المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، ويحظر استيفاء هذا الرسم من المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.
يمكن إعادة النظر بهذه النسبة كل سنة بناءً على دراسة اكتوارية يجريها المجلس بالتعاون مع دوائر الصندوق المختصة.

الفصل الثالث: مهنيو الضمان

المادة 43: المستخدمين والعاملين لدى هيئات الضمان
يجب أن يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين، غير أنه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين أجانب على الاكثر، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس، ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون أن لا يزاولوا أية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص.
اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها، بالإضافة الى ذلك، مدير أو ممثل عام أجنبي مقيم في لبنان.
في جميع الحالات يحظر على الهيات التعين في مجالس إداراتها أو استخدام بأي وسيلة كانت أي شخص من عداد المجلس قبل مرور ثلاث سنوات على تركه عمله أو عضويته في المجلس.
المادة 44: الوسيط
باستثناء رؤساء واعضاء مجالس ادارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الاجنبية.
لا يجوز ان يتقدم من الجمهور للحصول على العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون الا الوسيط. ويقصد بالوسيط:
1- وسيط الضمان المستقل:
هو كل شخص طبيعي او معنوي يعمل حصرا في حقل وساطة الضمان، يقدم النصح الفني للمضمون ويعمل لمصلحته. يتعين على وسيط الضمان اعلام اخذة البوالص بأية علاقة قانونية او مادية مباشرة مع اية هيئة من هيئات الضمان وبأية مشاركة بينه وبينها، من شأنها التأثير على حريتهم في اختيار ما يناسبهم.

2- الوكيل العام للضمان:
هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تربطه بإحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون وكالة ضمان شرط الا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها. لا يجوز للوكيل العام تمثيل شركة ضمان مشابهة للتي يمثلها ما لم يحصل على ترخيص له بذلك من الشركة المعنية يجدد كل سنة.
3- مندوب الضمان:
هو الشخص الطبيعي الذي يعمل تحديدا لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان، ويكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة غير انه يحق للمندوب، وفي الوقت عينه، العمل لحساب وعلى مسؤولية شركة ضمان او وسيط ضمان او وكيل عام هيئة ضمان آخرين طالما ان عمله لا يتعارض مع عمله الاصلي. وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة.
تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا ثبت انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها.
كذلك تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام، وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقود الوكالة.
تتحمل شركة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل في حال كونه شخصا معنويا مسؤولية اخطاء مندوبيهم.
المادة 45: ترخيص خاص للعمل وسيطاً
يحظر على أي كان ان يعمل وسيطا الا بعد الحصول على ترخيص خاص من المجلس.
تعدل وتلغى وتقر القواعد والشروط والاصول التي تنظم المهنة والتي يعطى ويسحب بمقتضاها هذا الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، المبني على رأي المجلس.
تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم اصولا التي يرفعها إليها المجلس. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين أو موقعين اعلاميين الكترونيين أو جريدة محلية وموقع اعلامي الكتروني، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.
لا يجوز لهيئات الضمان العاملة في لبنان استخدام او التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم اصولا.
كما يحظر على مكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع مندوبين غير مرخص لهم وفقا للأصول.
وعلى الجهات المذكورة ابلاغ المجلس
1- اسماء وعناوين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتعامل معهم.
2- كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائها اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وبدون أي تأخير.
3 - كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات والمستندات التي تطلبها عن اوضاع الوسطاء واعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها.
كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في الباب الثامن من هذا القانون.
المادة 46: هيئات خاضعة للمراقبة
ان الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام هذا القانون لا يجوز أن يؤسسها او يديرها أو يمثلها او يصفيها أو يتقدم من الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق لهم ان حكم عليهم بجناية او تزوير أو استعمال الاوراق المزورة أو سرقة أو اساءة الامانة او احتيال أو تهويل أو جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم أو الاشتراك بهذه الجرائم أو الشروع بارتكاب احداها أو حكم عليهم بالسجن ستة أشهر فما فوق مهما كانت الاسباب.
ويسري هذا المنع على المحكوم بالإفلاس الاحتيالي، أما المحكومون بالإفلاس غير الاحتيالي يسري هذا المنع إلى حين استردادهم اعتبارهم.
تطبق احكام هذه المادة على الخبراء المنصوص عليهم في المادة 47 من هذا القانون.

الفصل الرابع: الخبراء
المادة 47: شروط ممارسة مهنة خبراء الكشف
باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الاولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله، بناء لطلبه، في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم. يقترح وزير الاقتصاد والتجارة على مجلس القضاء الاعلى لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان بناءً على إنهاء المجلس.
تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على إنهاء المجلس مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف، وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.
المادة 48: مهام الخبير المحلف
أ- على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة ان يمسك دفتر يومية مجلدا وممهورا وفقا لأحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه ان يبلغ المجلس، عند الطلب، نسخة طبق الاصل عن كل تقرير.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لإحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:
1- اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.
2- اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
3- اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية أحد الفرقاء ذوي العلاقة.

الفصل الخامس: جمعية هيئات الضمان
المادة 49: تأسيس جمعية هيئات الضمان
يجوز لهيئات الضمان الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تكون في ما بينها جمعية ذات شخصية معنوية وذلك للعناية بمصالحها المهنية، ولإقرار القواعد المهنية الأخرى التي يتوجب على اعضائها تطبيقها ولتقديم المقترحات المتعلقة بشؤون الضمان الى المجلس.
يقرر المجلس الترخيص بتأسيس الجمعية بناء على طلب تقدمه ثلاث هيئات على الاقل، وبعد موافقة سلطة الوصاية ينشر القرار مع نظام الجمعية في الجريدة الرسمية.
يمكن سحب الترخيص وفقا للأصول ذاتها التي اتبعت في الحصول عليه حتى ولو لم يقدم أي طلب بذلك.

الفصل السادس: الضمان الاجباري
المادة 50: فرض ضمان اجباري ضد بعض الاخطار
يُفرض الضمان الاجباري ضد الاخطار المنصوص عليها في المادة 353 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) وعلى الآليات المنصوص عنها في المادة عينها، في أحوال وشروط تحدد، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ، في هذا الصدد، في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس.
المادة 51: انشاء جماعات للقيام بعمليات الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار
يجوز ان تنشأ عند الاقتضاء، بغية القيام بعمليات الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار جماعة أو أكثر من المعنيين بهذه الاخطار تنضم الى كل منها هيئات الضمان المرخص لها بممارسة هذه العمليات في لبنان.
يتم انشاء كل من هذه الجماعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على إنهاء المجلس.
تتمتع هذه الجماعات بالشخصية المعنوية.

الباب السادس: في مراقبة الدولة
المادة 52: مراقبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة
يتولى المجلس، لمصلحة الجمهور، مراقبة الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعليه ملاحقة المخالفين امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 53: لجنة مراقبة هيئات الضمان
تنشأ لدى المجلس "لجنة مراقبة هيئات الضمان"، تعرف في ما بعد "بلجنة المراقبة، ترتبط مباشرة برئيس المجلس. تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة اعضاء مراقبين على الاقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يختارهم المجلس من بين حملة الشهادات الجامعية وفقا للاختصاصات الآتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (العلم الاكتواري)، الحقوق، المحاسبة وادارة الاعمال، بخبرة لا تقل عن عشر سنوات
على ان يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح يرفع بواسطة وزير الاقتصاد والتجارة. يجوز للمجلس، عند اللزوم، التعاقد مع مكاتب تدقيق ومكاتب اكتوارية متخصصة من اجل مساعدة اعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.
تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تقيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لأحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الايفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.
تستعين لجنة مراقبة هيئات الضمان بفريق عمل لمساعدة اللجنة على القيام بأعمالها على الا يتجاوز عدد هذا الفريق 45 شخصا، يتم التعاقد معهم من قبل المجلس بناء لمباراة تجريها لجنة مراقبة هيئات الضمان، بإشراف مجلس الخدمة المدنية، ويعلن عنها في وسائل الاعلام الملائمة.
تحدد الشروط والمؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين الى المباراة بقرار مشترك يصدر عن مجلس الخدمة المدنية والمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
تجدد أو تمدد العقود بناء لطلب رئيس اللجنة وبقرار من المجلس.
يوافق الوزير على النظام الداخلي للجنة الذي يضعه المجلس والذي ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.
يتفرغ اعضاء اللجنة الى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى القاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد الترخيص لهم بذلك بقرار من المجلس مقترناً بموافقة الوزير.
يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، ان تطلب المعلومات التي تحتاج اليها من قبل اية هيئة ضمان عاملة في لبنان بما فيها الصندوق الوطني للضمان، كما يجوز لها ان تدقق في أي وقت في مركز اية هيئة او في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة أو للصندوق التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة. وعلى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون والصندوق ان تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز ادارتها أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.
يجوز للجنة المراقبة ان تفرض على هيئات الضمان القيام بالإعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات، او تعديل الشروط العامة للعقود اذا ما بدا لها ان هذه الشروط غامضة او غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.
اذا تبين من اعمال الرقابة ان الوضعية القانونية او المالية للهيئة أو للصندوق قد تؤدي الى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة المراقبة، وفي مهلة تحددها، ان تطلب من الهيئة أو من الصندوق تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.
يحظر على رئيس واعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بـأية هيئة ضمان او مؤسسة وساطة ضمان، او ان يشغلوا لديها اية وظيفة، او ان يساهموا فيها باي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد ان يتقاضوا تعويضا يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة. كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالأعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.
المادة 54: صلاحيات المراقبين المحلفين
اولاً: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي او اكثر عند الاقتضاء لدى المجلس للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:
- ان تكون قيمة المطالبة اقل من خمس مليارات ليرة لبنانية.
- الا يكون المدعي قد سبق له ان تقدم امام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها. وفي حال الادعاء امام القضاء العدلي بعد الادعاء امام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في الدعوى ويقرر شطبها حكما أو بناء على طلب احد الفريقين.
ثانيا: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:
يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى في ما يتعلق بالقاضي الرئيس، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس في ما يتعلق بكل عضو.
يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق.
يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.
ثالثا: يعتبر باطلا كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند أولاً من هذه المادة.
رابعا: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النفقات.
خامسا: يجوز تقديم الدعاوى والمثول امام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.
سادسا: ان الاحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقا للأصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:
1- تعفى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.
2- ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي ثلاثون يوما، تسري بالنسبة للأحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي وبالنسبة للأحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
3- على محكمة التمييز ان تصدر قرارها خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.
4- ان استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم. ولمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على ان لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الاحوال مدة الستة اشهر المحددة في الفقرة السابقة لإصدار القرار التمييزي. عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.
سابعا: اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذاراً بذلك من قبل دائرة الاجراء تسري بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.
يجوز للمجلس في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من اموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.
ثامنا: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة امامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقا للأصول المتبعة لديها.

المادة 55: موجبات المراقبين المحلفين
على الأعضاء وفريق العمل ان يحلفوا اليمين القانونية امام محكمة الاستئناف في بيروت وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.
ان المحاضر التي ينظمها المراقبون المحلفون وجاهيا تعتبر وثائق مثبتة في ما يتعلق بالمخالفات المرتكبة لهذا القانون أو قانون التجارة أو للأنظمة الداخلية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون حتى يثبت عكسها.
يبلغ المراقبون المحلفون المجلس، والنيابة العامة عند الاقتضاء، نتيجة تحقيقاتهم وتدقيقهم سواء قاموا بذلك تلقائيا أم تنفيذا لتعليمات اصدرت إليهم.
المادة 56: محظورات على موظفي الدولة المعنيين بشؤون الضمان والمراقبين
يحظر على موظفي الدولة والمجلس المعنيين بشؤون الضمان والمراقبين ان يقبلوا اختيارهم بصفة محكمين في النزاعات التي تنشأ بين هيئات خاضعة لأحكام هذا القانون او بينها وبين المتعاقدين معها أو أن يسجلوا في نطاق احكام المادة 46 من هذا القانون.
المادة 57: نظام حسابي
يصدر المجلس نظاما حسابيا للعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعلى الهيئات التي تمارس هذه العمليات أن تمسك وفقا لهذا النظام الحسابي، حسابات خاصة منفصلة لكل من الفروع التي تمارسها كما ان عليها أن تعد البيانات المنصوص عنها في النظام الحسابي، وان تقدمها إلى المجلس وتوزعها وتنشرها ويتناول ذلك، بصورة خاصة الميزانية العامة للهيئة اللبنانية، والميزانية الخاصة بالعمليات التي تجريها في لبنان الهيئة الاجنبية.
وعلى كل هيئة، بالإضافة الى ذلك، أن تقدم الى المجلس في المواعيد التي يحددها، جميع الوثائق والمعلومات التي يرى وجوب تقديمها.
المادة 58: نفقات منفذة خلال كل سنة مالية
تتحمل موازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون خلال كل سنة مالية. تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لأحكامه بواسطة "رسم مراقبة" ويحظر استيفاؤه من المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.
ويحدد واحد بالألف من اقساط الهيئة الاجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على الا يقل هذا المبلغ عن مئة وثلاثين مليون ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على ان تخصص فعلا هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون. يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.
تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق احكام المادتين 53 و 54 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.
المادة 59: بيانات واجب ادراجها
على هيئات الضمان ان تثبت بوضوح، مع اسمها التجاري في كل ما يصدر عنها من الاوراق او العقود أو النشرات، او الاعلانات او الكتب أو اللوحات او المطبوعات، وفي كل ما يوزع على الجمهور أو ينشر في الصحف، رقم تسجيلها في سجل هيئات الضمان في لبنان وتاريخه مع الاشارة الى أنها هيئة خاضعة لأحكام هذا القانون.
يحظر على هذه الهيئات ان تشير أو تلمح الى غير ذلك مما يتعلق برقابة الدولة، او ان تدرج ما يمكن ان يضلل في حقيقة طبيعة أعمالها أو وضعها المالي.

الباب السابع: في التصفية
المادة 60: تصفية هيئات الضمان
ان القرار الصادر بسحب الترخيص عن الفروع كافة التي كانت تزاولها الهيئة يؤدي حتما الى حل الهيئة اذا كانت لبنانية والى تصفية ديونها وحقوقها في لبنان اذا كانت اجنبية.
تطبق أحكام المادة 70 من قانون التجارة على الهيئات اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة السابقة اذا لم تعين مصفيا في خلال شهر واحد من تاريخ سحب الترخيص الكامل.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس الجهات المختصة والاصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الاجنبية في لبنان.
المادة 61: تحويل عقود هيئات الضمان
يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.
يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين أو موقعين إعلاميين الكترونيين أو جريدة وموقع منهما على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى المجلس، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر. ينظر المجلس في هذه الاعتراضات ويبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.
يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن المجلس بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى رأي لجنة المراقبة.
ان قرار المجلس يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 62: اصول واجبة عند تقرير وقف الاعمال والرغبة في تحرير الضمانات
على كل هيئة خاضعة لأحكام هذا القانون تقرر وقف اعمالها في لبنان لفرع او اكثر وترغب في تحرير ضماناتها كليا او جزئيا ان تقدم الى المجلس طلبا خطيا مصحوبا بما يلي:
أ- ما يثبت انها ابرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها الناشئة من جميع العقود الجارية في لبنان والعائدة للفرع الذي ترغب في التوقف عن ممارسته او انها حولت أصولاً تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.
ب- ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين أو موقعين إعلاميين الكترونيين أو جريدة وموقع اعلامي الكتروني، اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل، بين المرة والاخرى فترة قدرها خمسة عشر يوما، عن عزمها تقديم طلب الى المجلس بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.
يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى المجلس في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.
اذا كان النشر ناقصا أو غير اصولي يتولاه المجلس على نفقة الهيئة المستدعية.
المادة 63: تقديم طلب صلح احتياطي
اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة أن لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي المجلس الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.

الباب الثامن: في العقوبات

المادة 64: تحديد الاشخاص المعاقبين
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن مئة وثلاثين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.
أ - كل مؤسس او عضو مجلس ادارة أو كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لإحدى الهيئات الاجنبية يعرض أو يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب أو وثيقة تتعلق بإحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل نشر قرار الترخيص، أو دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض أو اجراء العقد أو الاكتتاب.
ب - كل مدير أو وكيل مكتب سمسرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرض أو يجري عقدا او سند اكتتاب أو وثيقة في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) أعلاه.
ج - كل من يمارس مهنة الوكيل أو السمسار دون أن يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة 45 من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.
د - كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة 46 من هذا القانون.
هـ - كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة 47 من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.
و - كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة 50 من هذا القانون.
ز - كل من يخالف نص المادة 9 من هذا القانون.
المادة 65:غرامة تأخير ادارية
اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن ايداع المجلس أي من البيانات او الوثائق المتوجب عليها تقديمها او اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها المجلس، عوقبت بغرامة نقدية ادارية قدرها ستة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 66: مخالفات معاقب عليها
ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 64 و 65 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لأحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين مئة وثلاثين ومليار وسبعماية مليون ليرة لبنانية، وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.
تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالاستناد الى تقرير اللجنة.
واذا لم تسوِ الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما، يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن المجلس. واذا لم تسوِ الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الترخيص وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون.

الباب التاسع: احكام مختلفة وانتقالية
المادة 67: سحوب عائدة لسندات موزعة في لبنان
تجرى في لبنان السحوب العائدة للسندات الموزعة فيه بصورة علنية وبحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة وآخر عن المجلس وينظمان محضرا بعملية السحب ويوقعاه.
تعطى نسخة من هذا المحضر الى كل من يطلبها من ذوي المصلحة.
المادة 68: سندات تكوين الاموال وشروط السحب
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على رأي المجلس، الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال، وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.
المادة 69: الغاء مصلحة شؤون هيئات الضمان
تلغى مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة ويتم توزيع موظفيها على الوظائف الشاغرة من قبل مجلس الخدمة المدنية مع إعطاء الأولوية للشواغر في وزارة الاقتصاد والتجارة، تتم المحافظة على أوضاعهم الوظيفية ورتبهم وراتبهم.

المادة 70: في الدمج
اولا: يجوز لهيئة ضمان او اكثر ان تندمج بهيئة ضمان اخرى تسمى الدامجة، ويخضع الدمج لموافقة المجلس.
ثانيا: تتبع في الاستحصال على المجلس الاجراءات الآتية:
أ - يُبلغ المجلس قرار مجلس الادارة كل هيئة معنية بالدمج.
- العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه.
- ميزانية السنة المالية الاخيرة لكل هيئة.
- تقرير مفوضي المراقبة حول اعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.
- وضعية مالية كل هيئة موقعة من رئيس مجلس ادارتها على مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.
ب- يتخذ المجلس، بعد استطلاع رأي لجنة المراقبة قرارا مبدئيا اما برفض الاندماج او بالموافقة عليه وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب ومرفقاته المنصوص عنها في البند (أ) أعلاه. في حال الموافقة المبدئية يحدد المجلس المهلة اللازمة لتقديم الضمانات والمستندات المطلوبة من اجل اصدار القرار النهائي بالموافقة على الدمج، على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ الموافقة المبدئية الى اصحاب العلاقة.
ج - يتخذ المجلس قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات المعنية، على ان يتضمن هذا القرار في حال الموافقة على الاندماج، شطب الهيئة المندمجة ويكون هذا القرار معللا.
د- يعتبر انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في البند ب من الفقرة ثانياً من هذه المادة دون صدور قرار عن المجلس بمثابة قرار ضمني برفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه.
ثالثا: لرؤساء مجالس ادارة الهيئات الراغبة بالاندماج او من ينتدبونهم خصيصا لهذه الغاية، التبادل، في ما بينهم فقط، بالمعلومات المتعلقة بالزبائن على ان تبقى هذه المعلومات السرية محصورة بهم.

رابعا:
أ- تحل الهيئة الدامجة فورا وحكما محل الهيئة المندمجة في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير بمجرد صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لا سيما بالنسبة لعقود الايجار والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل ومحفظة الزبائن وعقود الضمان وملاحقها واية التزامات اخرى.
ب- على الهيئة الدامجة ان تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين أو موقعين الكترونيين اعلاميين اثنين، أو في جريدة محلية وموقع الكتروني إعلامي على الاقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن المجلس بالموافقة على الدمج.
ج- يجوز خلال مهلة ستة اشهر تلي القرار النهائي انهاء عقود عمل عدد من موظفي الهيئة المندمجة بشرط التقيد بما يأتي:
1- يتخذ قرار انهاء بعض عقود العمل مرة واحدة في وقت واحد ويذكر فيه صراحة انه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.
2- يستفيد الموظفون الذين تقرر انهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية ان وجدت.
3- يستفيد كل من هؤلاء الموظفين، بالإضافة الى هذه الحقوق والمنافع، بصورة استثنائية، من تعويض اضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط ان لا يقل هذا التعويض عن راتب ستة اشهر ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنتين الاخيرتين.
ينحصر حق الموظفين المصروفين بالإعفاءات الضريبية على الدخل بالتعويضات المنصوص عنها في هذه المادة، وتخضع باقي حقوقهم المالية للقوانين الضريبية المرعية.
خامسا: في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي بالموافقة على الاندماج تعفى الهيئة الدامجة من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العبء الضريبي المترتب على جزء من ارباحها، شرط ان لا يتعدى هذا الجزء مجموع رأسمال الهيئة او الهيئات المندمجة ورأسمال الهيئة الدامجة بالقيمة الاسمية التي كانت عليها هذه الرساميل قبل سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة النهائية على الاندماج.
وتتثبت دوائر وزارة المالية المعنية بأن قيمة الاعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب ان تزاد حال تحققها على رأسمال الهيئة الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكما بهذه الاعفاءات اذا لم تتم عملية زيادة رأس المال خلال ستة اشهر من اقرار الميزانية السنوية المثبتة لتحقق الربح المعفى من الضريبة.
كما تعفى الهيئات الدامجة والمندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال اعادة تخمين الاصول الثابتة لأي منها وتخمين المحفظة التي تحوزها الهيئة المندمجة و/او الدامجة.
سادسا: تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الدمج بما في ذلك اصدار الاسهم الجديدة.
سابعا: تبقى سارية المفعول جميع القوانين المرعية الاجراء ولا سيما احكام قانون التجارة وذلك في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته بالنسبة للدمج.
ثامنا: تطبق احكام الدمج المنصوص عنها في هذا القانون على هيئة الضمان التي تشتري جميع موجودات وحقوق هيئة ضمان اخرى ترغب في تصفية اعمالها وشطب اسمها من لائحة هيئات الضمان وتأخذ على عاتقها جميع مطلوبات والتزامات هذه الهيئة.
المادة 71: تعديل الرسوم
يمكن تعديل الرسوم والنسب التي تستوفى من الهيئات والودائع والتأمينات، المنصوص عليها في هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة المبني على دراسات اقتصادية أو نقدية أو اكتوارية يجريها المجلس ويرفعها الى الوزير لهذه الغاية.
المادة 72:احكام سابقة ملغاة
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه ابتداء من تاريخ العمل به.
المادة 73: النشر والسريان
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

الأسباب الموجبة
لما كان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9812 والذي تناول تنظيم هيئات الضمان قد صدر في العام 1968، مع تعديلات طفيفة أدخلت عليه منذ صدوره حتى الآن.
ولما كانت هذه التعديلات لا تواكب حجم تطور قطاع التامين وتنوع خدماته وفروعه.
ولما كان نظام الإشراف الحالي على شركات الضمان لم يعد كافياً لمواكبة هذه التطورات والتشعبات في عمليات التأمين، حيث أنها موزعة بين مجلس وطني بصلاحيات محدودة كما لجنة الرقابة على هيئات الضمان، إلى جانب مصلحة في وزارة الاقتصاد والتجارة إضافة الى صلاحيات غير محددة بوضوح لوزير الاقتصاد والتجارة،
ولما كان النظام الحالي قد نص من خلال تعديل بسيط على مفهوم التأمين الالزامي بدون أن يعالج ما قد يستجد من مشاكل في حال عدم التقيد، لأي سبب بهذا النظام، ما القى على عاتق عدد من المواطنين كما على عاتق وزارة الصحة مسؤوليات جمة وتكاليف باهظة أحياناً في العلاج نتيجة حوادث تقع ولا يعرف مسببها أو بسبب مركبات غير ملتزمة بنظام التأمين الالزامي.
ولما كان النظام الحالي لم يعالج حالات تتعلق بإفلاس هيئة ضمان أو توقفها عن الدفع.
ولما كان نظام الرقابة الحالي قاصر عن التدقيق في مفهوم إعادة التأمين حيث النصوص الحالية لم تلحظ أحكام تعالج هذا الأمر.
ولما لم يكن من الجائز الوقوف بوجه تطور هذا القطاع أو إعاقته، بل من الواجب مواكبته بتشريعات حديثة تنسجم مع هذا التطور وتعالج ما قد يستجد من ثغرات على الصعيد العملي من خلال مجلس وطني مرن يعطى الصلاحيات اللازمة ويمثل الدولة في مراقبة هيئات الضمان ومواكبة تطور عملها كما مواكبة التضخم ومعالجة ما ينتج عنه بشكل مرن وفاعل يحفظ الحقوق، سواء أكان تضخم طبيعي منها أم الذي يتأتى نتيجة اوضاع اقتصادية معينة.

ولما كان هذا الأمر يستوجب رقابة فاعلة على عمل هيئات الضمان وحسن تطبيقها للقوانين والأنظمة والمعايير الحديثة لحسن عملها وحفظ حقوق المضمونين.
ولما كان التأمين الإجباري نظام قائم بذاته يحتاج إلى معالجة الحالات الشاذة التي قد تطرأ اثناء تطبيقه، هذه الحالات التي بيّن الواقع العملي خلال السنوات السابقة انها تحصل وانه يجب معالجتها ليس على حساب المواطن ولا على حساب الخزينة العامة من خلال وزارة الصحة.
ولما كان من الضروري أن تبقى الدولة مشرفة على القطاع وتتدخل عند الضرورة سواء من قبل مجلس الوزراء ببعض القرارات والسياسات أم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة كسلطة وصاية لها صلاحيات لضبط المسار العام.
أتينا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.

 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

الوسوم: , , , ,

Posted in .